الصفحة الرئيسية الخدمات خدمات الأحوال المدنية |
يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .
- ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم مالي قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .
- زواج طرف سوري من طرف أجنبي .
- في حال كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .
الأوراق المطلوبة :
للطرف السوري:
- صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .
- رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج
سورياً .
للطرف الأجنبي:
- شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .
- وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .
- تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).
- صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .
- يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.
- أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.
- وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .
- مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً
عدد المشاهدات: 11986 |