الصفحة الرئيسية الخدمات |
الاجراءات الترخيص العقاري في المناطق الحدودية
وفق التعليمات التنفيذية للقانو رقم 41 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2011 نوضح الاتي
- يسـجل الطـلب ( الاســــتمارة ) لـدى ديـــوان مـديرية الـزراعة والإصلاح الـزراعي في سـجل خاص بالترخيص في مناطق الحدود ويعطى لصاحبــه إشــــعار مدون فيه رقـم وتاريخ تســـجيل الطلب ومن ثــم تحال الإضبارة إلى دائـــرة أملاك الدولــة والإصلاح الزراعي في المديريــة لدراســته والبت به .
- ترســـل مـديريــــة الزراعــة والإصلاح الزراعي الاســـتمارة المذكـورة مـع وثائقها خــلال خمســة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها إلى وزارة الداخلية – الشؤون المدنية - مديرية الحدود .
- تســـجل الإضبارة لدى ديوان مديرية الحــدود في وزارة الداخلية – الشؤون المدنية التي تقوم بدراســتها وتدقيقها وإجراء المقتضى
- عند استكمال الإجراءات المبينة أعلاه تصدر وزارة الداخلية القـــرار اللازم وفق أحكـام الـقـانـون المشار إليه وتبلغه للجهات المعنية
خلال 10 ايام
وقد نصت المادة الخامسة من القرار المذكور على :
يتوجب استخدام الترخيص تحت طائلة انتهاء صلاحيته وفق الآتي :
خلال سنة ميلادية من تاريخ صدوره للتسجيل في دوائر السجل العقاري مباشرة .
خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ( قيد الدعوى ) لمن سلك طريق التقاضي وفي حال شطب الدعوى يتوجب تجديدها خلال ستة أشهر من تاريخ قرار الشطب .
خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره لمن آل إليه هذا الحق بالمزاد العلني (الإحالة القطعية)
عدد المشاهدات: 42997 |